السيد محمد بحر العلوم

32

بلغة الفقيه

اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل ) والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه ( 1 ) . وقال في كتاب الهبة منه أيضا " : " الثاني عشر : المريض ، إذا وهب وأقبض : فإن برأ أو شرط ثوابا " يوازن القيمة ، خرجت من صلب المال ، وإن تبرع بالهبة ومات في ذلك المرض أخرجت من الثلث " ( 2 ) . وفي كتاب الوقف منه أيضا " : " وأما المريض فإن برأ من مرضه صح وقفه ، وإن مات فيه أخرج من ثلث المال ، ولو أجاز الورثة خرج من الأصل " ( 3 ) . وفي الوصية منه أيضا " : " تصرفات المريض قسمان : مؤجلة ومنجزة إلى أن قال : وإن وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجها من الثلث ، وكذا إذا وهب في الصحة وأقبض في مرض الموت ، وأما الاقرار : فإن كان المريض متهما " كان من الثلث ، وإن كان مأمونا " أخرج من أصل المال " ( 4 ) . وفي كتاب العتق منه أيضا : " وكذا لو أعتقه عند موته منجزا " ، ولا شيء غيره ، عتق من الثلث " ( 5 ) . وفي موضع آخر منه : " والعتق في مرض الموت من الثلث على

--> ( 1 ) راجع ذلك في آخر الفصل الأول من المقصد الرابع من كتاب الحجر برقم ( يد ) أي ( 14 ) بالحساب الأبجدي . ( 2 ) الفصل الثاني من كتاب الهبة بعنوان ( يب أي 12 ) ( 3 ) راجع ذلك في خلال الفصل الثالث في شرائط الوقف من فصول المقصد الثاني في الوقف . ( 4 ) راجع : الفصل الثامن منه في تصرفات المريض بعنوان ( آ ) . ( 5 ) راجع : الفصل الرابع منه في الأحكام بعنوان ( ط 9 ) .